خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج٢ ص ٣٢١ ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله.
وقال في " الكشاف ج٤ ص ٢٢٤ ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. أه.
وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج٤ / ص ٢٣١ ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني.
وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٤٣٩ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٢)
(٢٣٢٢ ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٥٩٤/١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٧ بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته