للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة.

أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم.

والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق ١٤٤٩ / في ١١/١١/ ١٣٨٥)

(٢٣٢٤ ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب.

لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف.

فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها.

ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>