للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٢٥ - إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧٩ وتاريخ ١٠/٦/ ١٣٨٠ بشأن شكوى عبد الله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير.

ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن.

ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران: نظر خاص ونظر عام. أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها. أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف. لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف.

إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>