للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث، ثم ابناء السبيل.

ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:

" الأول ": أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها، ثبت " أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال: " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أهـ. فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة.

" الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف.

وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل. وبالله التوفيق.

والسلام عليكم.

(ص / ف ١٥٨١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٢)

(٢٣٤٣ ـ وقف جميع ماله على أولاده، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبد الله فرحه ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبد الله بن فرحة. كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث.. الخ. وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي.. الخ.

وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب

<<  <  ج: ص:  >  >>