ما نص عليه الواقف. والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين، ولما ذكر حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٩١٨ / ١ في ١٤/٧/ ١٣٨٥)
(٢٣٤٤ ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما، ومن بعدهم أولاد أولادهما، دون الاناث)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦٣١ وتاريخ ١/٧/ ١٣٨٥ وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع.
ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث. ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد إمام الدعوة رحمه الله، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده رحمهم الله، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية، " ولاوصية لوارث "(١) كما هو ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة.
إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي. هذا والسلام عليكم.