(٢٣٤٥ ـ وقف داره على أخوته، وحرم زوجته، ثم رزق أولادا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٥ المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه، وحرم زوجته، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك.
وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة، وأنه متزوج، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى، وأقروا على أنفسهم بذلك، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار. بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك، وأكملوا مايلزم. والله الموفق.
والسلام
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢٧٠١ / ١ في ٢١/٩/ ١٣٨٥)
(٢٣٤٦ ـ الخلاف في مسألة الترتيب)
قوله: والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة، أو ترتيب أفراد؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي، ومشهور ذلك بوقف حماة، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد.