رحمه الله. وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً. والله يرعاكم (الختم) .
(ص / ف ١٣٥٧ في ٨/١١/ ١٣٧٣)
(٢٣٥٢ ـ فتوى في المعنى)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في (مدي) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة. وقد توفي أبناؤه لصلبه، وبقي أولادهم، وأولاد أولادهم، ويسأل عن قسمة الفاضل؟
فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم.
(ص / م ٧٠٣/ ١ في ٦/٣/ ١٣٨٧)
(٢٣٥٣ ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف)
قوله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل.. الخ.
وكذلك النسباء , أو انسباء زيد.
ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات.
وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم ... (تقرير) .
(٢٣٥٤ ـ من يدخل في مسى الأقارب، وهل القريب منهم والبعيد، والغني والفقير، والذكر والأنثى سواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته،