للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور، بطناً بعد بطن، لايرث ولد مع والده، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين، ثم على فقراء المسلمين. أه.

وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحق، أم يستحق البعيد منهم مع القريب، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، والذكر والأنثى والصغير والكبير، والغني والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة.

وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم.

وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء.

وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص / ف ١١٨٩ / ١ / ١٣٨٥)

(٢٣٥٥ ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>