للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه، ثم فقدت وثيقة الوقف، وبعد مدة طويلة وجدت، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها؟

والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ,أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه شيئاً. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية، سواء كان ذكراً أو أنثى، قريباً منه أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً.

أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف ٢٨١٥ /١ في ١١/٧/ ١٣٨٧)

(٢٣٥٦ ـ توضيح عبارتين)

قوله: كوقف علي رضي الله عنه.

ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة، أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون، وهم الذين يقال لهم: السادة، والاشراف.

(تقرير)

قوله: والأقتصار على أحدهم.

ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض، فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. (تقرير)

(٢٣٥٧ ـ قوله: وإن عين إماماً أو نحوه تعيين

قال: هذا المسجد وقف، وإمامه فلان. أو من بني فلان. أو من مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>