للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبد العزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى (الرفيعة) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع، ويخشى من أضمحلال الوقف. ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة: وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم ١٩٦١/٣/ ١ وتاريخ ٢٥/١٣٨٦٥ للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم ٣٢٣ في ١٣/٧/ ١٣٨٦ المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في ٢٨/٥/ ١٣٣٩ وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبد العزيز بن بشر وحكمه بصحتها، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق. ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال. وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين. اهـ.

وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق ٣٣٩٠/٣/ ١ في ٥/ ١٣٨٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>