للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٨١ ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٨١١/٢٠/ ٨/ ١٣٧٥ وملحقة رقم ٣٣٦٥ / ٢٦/ ١٠ بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص. والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه: وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أهـ وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة: فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم، والامام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا علىأنها تورث، والوقف لا يورث، ولايجوز مهراً في النكاح، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. أهـ. وقال في " مختصر مجموع المنقور ": قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح. على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. اه

<<  <  ج: ص:  >  >>