للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا، حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين: أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره. والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ختم سماحة المفتي)

(ص / ٧٢٦ في ١٠/١١/ ١٣٧٥)

هذه الفتوى أرسلها لي عبد الغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف)

(٢٣٨٢ ـ يشتري بالموجود ولاينتظر)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبد الرحمن توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف. وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي. إلى آخره.

والجواب: هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة، وهذا أولى من تعطيلها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>