للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن به مصلحة للميت والحي. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٢٥٠٢ /١ في ٢٥/٨/ ١٣٨٨)

(٢٣٨٣ - لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبد الواحد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة، وجعلها وقفا، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم، وتسألون عن جواز ذلك؟

والجواب: الحمد لله، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف. والله الموفق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٧٨٨ في ١/٧/ ١٣٨٥)

(٢٣٨٤ ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث، وجعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها. وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>