للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة. وقد قرر الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى. والله أعلم.

(الدرر ج ٢ ـ ٢٧٢ الطبعة الأولى)

(٢٣٨٥ ـ قسمة الثلث)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبد الله أبو بشيت ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة.... الخ.

والجواب: تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له، وهو الأصل، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي.

والسلام عليكم

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٧٤٠ /١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>