للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشئوونها. أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع، فأعتمدوا ذلك. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص / ق ١٧٧٣ / ٣/ ١ في ٢/٩/ ١٣٨٢)

(٢٤٥٠ _ قوله: ويصير وقفا بمجرد الشراء

إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية؟ هذا قول. والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها، كما أن البدل له حكم المبدل، ولاحاجة إلى نطق جديد، هذا هو الراجح (تقرير)

(٢٤٥١ _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف)

حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد (٧٤٢) وتاريخ ٦/ ٨٢٦ إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم ٨١٩ وتاريخ ١٦/٥/ ١٣٨٢هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة.

ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره. والسلام عليكم.

(ص / ف ١٣٦١ في ٣/٨/ ١٣٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>