(٢٤٦٩ - فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتباك، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا؟
ونفيدكم: أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه. وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف. وذلك بعد استغناء الوقف، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٣٢١ في ٢٧/١٠/ ١٣٨١)
(٢٤٧٠ ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين) .
من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله السليمان بن حميد قاضي الأسياح ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ ٢٥/٨/ ١٣٧٧ الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف. وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟
والجواب: أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع