للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك.

وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك، وهو (أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم، والآن تشاحوا) انتهى كلامك. وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري. فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم، وهم أعلامنهم درجة، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم: وهذا المفتي به عندنا، وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في غلة الوقف المنقطع الآخر. وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة.

والسلام عليكم

(ص / ف ١١٨٩ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>