للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٤٧١ ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ١٤/٧/ ١٣٨٧ وصل وقد سألت عن مسألة وهي:

هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (١) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين.

وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟

والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٣٨٧٠ / ١ في وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥هـ)

(٢٤٧٢ ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم ١٠٥٣٦ / ١ وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥٨هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم ٦٩٦ وتاريخ ١١/١١/ ١٣٧٩هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال


(١) المنابيب هي المعينات.

<<  <  ج: ص:  >  >>