الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد. أه.
وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته، فضلا عن ذرية ذريته، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده. وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق. وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر.
وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة
(قرار رقم ٨ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٨٠)
(٢٤٧٣ - فتوى في الموضوع)
" المسألة السادسة ": إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب: هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب: الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته، وأنما هي من ذوي الأرحام. وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب