ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ.
إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه.
وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك.
ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة:" أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته)
(٢٤٧٤ ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء)
قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير