للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٤٧٥ ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٥/٢/ ١٩٨٩ ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم رحمه الله وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟

والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٠٧٩ في ٢٤/٥/ ١٣٨٩هـ)

(٢٤٧٦ ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف)

الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي.

ج ـ ١٣٥ ـ بشأن ديوان (١) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم.

(ص/ م ١٦٨٤ في ٣/١٢/ ١٣٧٤)


(١) الديوان هنا: الربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>