للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص / ق ٣٢٧ في ٧/٦/ ١٣٧٩هـ)

(٢٤٩٠ ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد ... سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل (الحسو) الذي يشرب منه الناس، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت.

ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (١) .

(ص / ف ٥/٣/ ١٣٨١)

(٢٤٩١ ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٧٥٨ وتاريخ ٤/٣/ ٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها.

أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها: لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا. وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق.


(١) وتقدم أن مثل هذا مخاللف لشرط الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>