للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم ١٣٩ وتاريخ ٢/٣/ ٧٦ على معاملة آل عمران في قليب (قليصه) والله يحفظكم.

(ص/ ف ١٤٩ في ٨/٣/ ١٣٧٦)

(٢٤٩٢ - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية.

ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم. والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٣٦٦٩ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧)

(٢٤٩٣ ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد)

فوله: ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد

س: إذا كان سيعتني به. أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب.

وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد، قالوا

<<  <  ج: ص:  >  >>