ونفيدكم أنه بالرجوع إلى خطابكم السابق رقم ٤٨٥ في ١٦/١٢/ ١٣٨١ وجدنا فيه قولكم عبد الرحمن وبخيت الصائغ أعطوا عبد الرحمن المؤذن هذه الحجرة وأذنو له في التصرف فيها.
وقولكم: وبقية الورثة حاضرون ويعلمون ذلك ولم يمنعنوه، وقد عارضوه في الوقف الحاضر بقولهم له: ننا لم نعطك إلا للتوسع. ومعنى هذا أن أصل العطية من عبد الرحمن وبخيت الصائغ، وأن بقية الورثة بعد ذلك وافقوا على هذه العطية.
وإذا كان كذلك فالعطية نافذة للعمل المستمر والتصرف المطلق بحضور الجميع وسكوتهم عن المعارضة. ينبغي أن يؤخذ من المؤذن اليمين على أن العطية من الورثة تمليك لاتوسعة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص / ف ٤٩٦ في ١٣/٣/ ١٣٨٣)
(٢٥٠٥ ـ من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من طلب الارشاد عما وقع لديكم من المسألتين التي حصل عندكم فيهما توقف.
" الأولى ": مسألة المراة التي وعبت لذرية ابنتها نوره الذكور والاناث ارضا تسمى البديعة السفلى، وكان صدور الهبة المذكورة من نحو خمسين سنة وزيادة، وأن من ذرية البنت من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، وأنهم لما أرادوا قسم الأرض الموهوبة جعلوها بين ذرية البينت نورة الذين ماتوا والباقين وأدخلوا معهم من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، ما عدا منيرة بنت نورة فلم يدخلوها في الهبة؛ لأن لديهم شهادة بينة تفيد أن الواهبة قد اعطت منيرة عشرين ريالاً قالت هذه فرقتها من البديعة، وأن في شهادة أحد الشاهدين مايفيد عدم التصريح بمثل ماجاء في شهادة الشاهد الآخر.
" المسألة الثانية " الأرض الموقوفة التي بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان