الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ.
" وجوابا على المسألة الأولى ": نقول: مازال أن المدعين بإخراج منيرة من الأرض الموقوفة يدعون بأن منيرة سبق أن أعطيت مبلغاً عوضاً عن حقها من الأرض وليس لديهم على ذلك إلا شاهد يشهد بطبق دعواهم، فإن عليهم اليمين مع شاهدهم ويقضي لهم. أما من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء في الأرض الموهوبة، لأن الهبة صدرت من الواهبة في حق من هو موجود وقت صدور الهبة.
" أما المسألة الثانية ": فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة أن شاؤا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية وإلا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ١٢ / في ١٥/٢/ ١٣٨٥)
(٢٥٠٦ - ماشك في دخوله في الهبة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ٧٩ وتاريخ ٢٢/١/ ٨١ وفهمنا ماتضمنه من استرشادك عما أشكل عليك في الهبة إذا كان فيها إجمال.
ونفيدك أن ماشك في دخوله في الهبة من عدمه يبقى على أصل الملك السابق ولاتتناوله الهبة إلا أن يقيم الموهوب بينة على دخول المشكوك فيه ضمن الهبة فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين بنفي دعوى المدعي دخول وذلك ضمن الهبة وبالله التوفيق.. والسلام عليكم
(ص / ف ٣٣٧ في ١٨/٣/ ١٣٨١)
(٢٥٠٧ ـ هبة اللبن في الضرع)
هبة اللبن في الضرع، ومثله الصوف على الظهر. عند الأصحاب لايصح؛ لأنه يختلف. والقول الآخر وفيه قوة صحة هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر، وهو قياس قول الشيخ وابن القيم؛ لأنه ليس معارضة حتى يحصل غرر أوضرر.