للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعاً، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها، كما أن لتسميته باسمه تقديراً له في نفسه، لهذا كانت منه هذه النحلة.

وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق.. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٩٦٩ / ١ في ١٩/٧/ ١٣٨٦)

(٢٥١٨ - إذا أقرض أحد أولاده)

محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي: رجل له أولاد عدة، وكانت له دار صغيرة ضيقة، فأراد أن يشتري داراً أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكاً خاصاً دون غيره من الأولاد، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره، علماً بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئاً في مقابل ذلك، مع أن فيهم المحتاج والقاصر، فهل يجوز ذلك؟

والجواب: سؤالك يشتمل على " مسألتين ":

" الأولى ": إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك.

" الثانية ": كونك فضلت أحد أولادك على البقية.

أما " الأول ": فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك، ويجوز تبعاً مالايجوز استقلالا. وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>