وأما " الثانية ": فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٠٤ / ١ في ١٧/١١/ ١٣٨٨)
(٢٥١٩ ـ الوصية لابن الابن يشترط فيها)
حضرة صاحب السماحة والمكرمة، مفتي الديار العربية السعودية الأكبر، الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم ... الافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الاسلام، لا خافي سماحتكم أن لي سبعة أولاد وبنتان وزوجتان، ولدي مال، وواحد من أبنائي له ابن، الابن المذكور متزوج، وله أولاد، وفي خدمتي الآن، وكتبت وصية وهذا نصها: أقول وإنما محمد راجح الرويثي وأنا بحال الصحة وعدم الموانع الشرعية: بأني أعلم أن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وأن ليس للأنسان إلا ماسعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقد أوصيت وتصدقت على ابني عطية بن سالم بن محمد راجح بأن يرث مع أولادي كواحد منهم سواء بسواء، حيث يصبح عطية المذكور يستحق حصة ذكر منهم إرثاً شرعياً، على أن يكون هذا الارث من أصل الثلث الذي له حق التصرف فيه بعد وفاتي، أوصيت له بذلك، وتصدقت عليه به، وأشهدت على نفسي بمقتضاه، والله خير الشاهدين. انتهى نص الوصية.
لذلك فإني منتظر فتوى من سماحتكم عما إذا كانت هذه الوصية شرعاً، وإني منتظر تنازل سماحتكم بإجابتي على ذلك. ورعاكم خادماً للعلم وأهله.