للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقير مقعد، وصاحب إحسان على زيد وأبيه، فهو أهل لبر زيد وصلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام.

(ص / ف ١٩٣٨ / ١ في ١٦/٧/ ١٣٨٥)

(٢٥٣٨ _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام ١٣٨٣هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه. كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام ١٣٨٥ وفيه أضحيتان له ولوالديه. ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة، وفيهم قصار، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة. وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار. إلى آخره.

والجواب: الحمد لله. إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين. وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي. ويكون البيت الصغير من حق الورثة، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. والله أعلم والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٣٧٣٤ / ١ في ٢٩/ ١١/ ١٣٨٨)

(٢٥٣٩ - أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>