للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٣٧ / ١ وتاريخ ١٩/٦/ ١٣٨٤ الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته.

والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف ١٩٩٠ / ١ في ٣/٨/ ١٣٨٤هـ)

(٢٥٤٠ ـ الوصية للوارث)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة.

والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا وصية لوارث " (١) والسلام عليكم.

(ص / ف ٢٢٩٣ في ٢٨/١١/ ١٣٨٢)

(٢٥٤١ - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصلنا خطابك عدد ٧٥ في ٣/٣/ ١٣٧٨ واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما.


(١) اخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي. وأوله: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>