الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف.
وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية.
ختم
الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف
(ص ١ م ٧/٣/ ١٣٦٨)
(٢٥٥٩ - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه)
قوله: وله عزل نفسه متى شاء.
لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل