الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير)
(٢٥٦٠ - إذا جعل للوصي الأيصاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٦١٧ وتاريخ ٢٦/٦/ ١٣٧٥ المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع؟
والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٠٨ في ٢١/٧ / ١٣٧٥)
(٢٥٦١ - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً..)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك.