للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥٧٢ - البروة ليست إرثاً)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٦/٦/ ١٣٨٠ الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبد الله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم.

وهذه المسألة ليست مالا موروثاً، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة، أو من بيت المال، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه. والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا. والله يحفظكم.

(ص / ف ٩٢٠ في ٢٢/٦/ ١٣٨٠)

(٢٥٧٣ - الشرهة)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال، وفهمنا ماذكرتم.

وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف ٣٣٠١ في ١١/٦/ ١٣٨٨)

(٢٥٧٤ - اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث)

من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>