فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم ٣٠/٣/١/ ١٨٢٢ /٣ وتاريخ ١٥/١١/ ١٣٨١ المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين، أم لا؟
ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً، مهما يعد موطنه، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٨ في ١٨/١/ ١٣٨٢)
(٢٥٧٥ - الجنون ليس من موانع الارث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن جيان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً، ولم يصل لله فرضا، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه.
والجواب: أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي: الرق، أو قتله مورثه، أو اختلافه معه في الدين.
أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ". (١) .
وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.