" مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها، وبعضهم يقول: سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه. فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع.
ثم جنس الأقوال اولاً على قولين: من جاعله أبا، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب، ويختارها بعض مشاهير الشافعية.
س: الذي عليه أهل نجد؟
ج: كثيرا مايفتون بالمذهب، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل. والقول بأنه أب أرجح، يقول ابن عباس: أما يتقي الله زيد..
وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير)
(٢٥٧٧ ـ أحوال الأم)
بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين، ولافرق بين كونهم ذكروا، أو إناثاً، أو مختلفين (تقرير)
(٢٥٧٨ - العمريتان)
الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما، لا من حيث النص والظاهر (تقرير)