عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن عودة للجلوس لمحاكمة عبد الله الخنيزي. ونعرض لسموكم أَن المذكورين أَنهوا مهمتهم واتخذوا بصددها القرار المرفق.
والذي أَراه أَنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيرًا، لأَن ما أَبداه رأْس فتنة ان قطع خمدت وان تسوهل في شأْنه عادت بأَفظع من هذا الكتاب من بدعة هذه الطائفة من صاحب هذا الكتاب أَو من غيره. وقتل مثل هذا تعزيرًا إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة وسد لهذا الباب. فإن قضية هذا الرجل هي أَول واحدة من نوعها، وهذه النابغة تمس مئاخذ المسلمين وحججهم، والقدح فيها تسبب في اسقاط حجيتها وساطع برهانها. فإن الذي لدى المسلمين في معتقداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وفروجهم واحكام دمائهم ومستند ما يحكمون به في محاكمهم أَصلان عظيمان وكل أَصل سواهما راجع إليهما ومستمد منهما. الا وهما الكتاب والسنة لا طريق لهما إلينا إلا من طريق أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فشا الطعن في جنسهم زالت الثقة، ووجد أَخصام الاسلام ثغرة منها يتخذون سلطة على أَهل الاسلام.
والله يحفظم ويتولاكم وينصر بكم دينه ويجعلكم السور الحصين على هذا الدين واليزك الغيور على صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (١)
(ص-م-١٩١٨ في ٢٤-٧-٨١هـ)
(١) وانظر رجوع الخنيزي عن كتابه المذكور في باب حكم المرتد.