للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ق١١٩٠/١ في ١٠/٨/١٣٨٣)

٢٦١٢- القول بالاستعسى أصوب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٤٩٤ وتاريخ ١٤/٨/٧٩ المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم ١١٦ وتاريخ ٢٩/٥/١٣٧٩

وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب رحمهم الله، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال رحمه الله. هذا والله يحفظكم.

(ص-ف١٢٠٨ في ١٤/٩/١٣٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>