للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سموكم رقم ٦٨٧٦ في ٢/٦/٨٢ المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه (١) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية. وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة.

وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي:

أولاً: بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه.

ثانياً: أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته. فهذا غير صحيح. ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه، بقوله تعالى {والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (٢) .

ثالثاً: لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام. إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق١١٢٩/١ في ٣/٨/٨٢)

٢٦١٦- إذا وطئ الرجل أمة أبيه

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله:

وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه


(١) كذا بالأصل. وتحتمه الكلمة: الملائمة
(٢) سورة النور - آية ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>