للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد. وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.

الدرر حرء (٥) ٣١٣ الطبعة الثالثة

٢٦١٧- أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها

من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٧٠٢ وتاريخ ١٠/٦/٨٥ المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس. وقبل العبد شرط سيده، وقص الهبة، وبعد مدة مات العبد، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة. إلخ.

وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال: ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر. فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه. وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره. نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي. قاله شيخنا

<<  <  ج: ص:  >  >>