للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة، وقد أمر الله نساء المؤمنين (أن يدنين عليهن من جلابيبهن) وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجابة إلا عن القواعد بشرط عدم التبرج، فقال تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} , وقال صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) . والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، وحكى ابن رسلان إتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه.

ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق، والله الموفق، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا التمسك) .

(ص-ف ١٢٤٣ في ٢١-٦-١٣٨٩هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>