استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة
رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٦١٩ وتاريخ ٩-٨-٧٨هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي:
الأول: ما معنى قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} .؟
الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال:
الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال:(ولا يبدين زينتهن) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ما ظهر منها) الثياب والجلباب.
الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال:(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هو خصاب الكف، والخاتم.
الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال في قوله