للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكتابنا له برقم ٥٦ وتاريخ ٢٤-١-١٣٨٠هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في ١٩-٩-١٣٧٩هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم ١٧٤٤ وتاريخ ١٧-٤-٨٠هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيته فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه، ويسلم لهم مصرفها، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك، وإلا زوجها القاضي. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق ٤٠٨ في ١٨-٥-١٣٨٠هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>