للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريض من معه أربع؟

ج: إذا كانت بائنة فالظاهر له التعريض. وأما إن كانت رجعية فلا، لأن الرجعية زوجة أما التسريح فيحرم فيهم كليهما.

(تقرير)

الخطبة على خطبة المسلم وقبولها من الثاني

من محمد بن إبراهيم إلى يحي بن علي القنفذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خطب امرأة، ثم خطبها خر، فزوجها أبوها من الخاطب الأخير إلى آخره....

والجواب: الحمد لله. ورد في الحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وهذا إذا كان يعلم أنه خاطب قبله فإن لم يكن يعلم ولكن أهل المرأة لم يقبلوا خطبة السابق فلا حرج.

أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ما لم يكن هناك موجب شرعي. وعلى كل فإذا كان الأمر قد انقضى وتم العقد للأخير فالعقد صحيح. والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٨٥٨-١ في ١٩-٣-١٣٧٣هـ)

مجرد الخطبة لا تمنع تزويجها بغير الخاطب

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم احمد محمد اليماني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>