فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن شخصاً جاء بشقيقته وقد كانت مخطوبة لأحد الرجال في بلادها اليمن. واليوم يريد أخوها تزويجها في الطائف. هل يصح تزويجها والحال أنها مخطوبة؟
والجواب: الحمد لله. ما دامت لم يعقد لها على من خطبها فمجرد خطبته إياها لا تمنعها من تزويجها بغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٩١٦-١ في ٢٢-٧-١٣٨٤هـ)
خطبها، ووعدوه وهو مغترب، ثم زوجوها غيره
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مارشي سعيد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٤-٥-٨٣هـ الذي تذكر فيه مسألة الولد الذي تغرب عن بلاده ثم اتفق هو أولاد عمه على خطبة أختهم وتراضوا على المهر وغيره، والولد في بلاد الغربة وبعد هذا زوجوا البنت من رجل غيره، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة: إما يقدم عليهم لإجراء الزواج، أو يتأخر ويكونون معذورين، ولكن ما دام الولد لم يعقد له عليها عقد النكاح وإنما هو مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة