للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة.

أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً.

(ص-ف ٢٣٠٤-١ في ٢٣-٨-٨٥هـ) .

اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما

من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا

الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أطال الله بقاك، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه

<<  <  ج: ص:  >  >>