اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس.
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) .
المرأة لا تزوج نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صلاة الزوجة، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟
والجواب: الحمد لله، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(١) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل.