للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم طلقها وتزوجت بعده برجل آخر جاءت منه ببنت. وتسأل هل يحل لزوجها الأول أن يتزوج ببنتها من الزوج الثاني؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الزوج الأول قد دخل بها فلا تحل له بنتها من غيره، لأنها ربيبة، والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها سواء كانت من زوج قبلك أو من زوج بعدك، وسواء كانت في حجرك أولاً، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم.

وأما قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} (١) فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالها، وما خرج من مخرج الغالب لا يصلح التمسك بمفهومه وهذا المفتي به، وهو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجماهير الخلف والسلف. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٨٠٦ - ١ في ١٥-٣-١٣٨٧هـ)

لا تحرم البنت التي عقد على أمها وقبلها ثم طلقها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفلح بن محمد بن ناشي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الاطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولن تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا؟ وقد أشرت في سؤالك إلى


(١) سورة النساء آية ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>