الآية الكريمة:{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}(١) تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية.
والجواب: وبالله التوفيق. أن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى:{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطئ، لأنه المراد بالدخول فيها لما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:(الدخول) الجماع، ولما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال: الدخول: الجماع. ولع ىهذا نص ابن قدامة في المغنى قال: فإن كانت المباشرة -أي فيما دون الفرج- لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها، قال ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع أصلها. وبه قال طاووس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال:{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وهذا ليس بدخول، فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. اهـ. كلام ابن قدامه. وفي المسألة خلاف قديم، لكن ما ذكرناه هو الأصح عندنا.
والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد خروجها من العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم. والله ولي التوفيق.