للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابنا على ما تقدم ذكره - نقول إن الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح، وبينوا فيه الصحيح، ومنها الذي يتعين الوفاء به، والمعتبر منها وغير المعتبر. وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله، والتي منها ما يصح معه النكاح. وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة.

إذا علم هذا فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له. ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة. وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما والزوجة راضية بزوجها، لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته.

أما ما ذكرت من إيراد حديث (أنت ومالك لأبيك) (١) . وقولك: كيف الجواب عليه؟ فهذا لا محل له هنا، والحديث له معنى آخر غير ما ألتبس عليك، فراجعه في بابه تجد الأمر واضحاً. هذا والله الموفق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٣٥٨٣-١ في ٢٧-١١-١٣٨٦هـ)

أربعة أشياء إذا تمت لم يكن من الشغار

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله المحمد المرشد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الرجل إذا كان له


(١) أخرجه الخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>