للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت وقال لرجل آخر عنده بنت أريد تزوج ولدي بنتك وأزوجك ابنتي، بشرط أن يكون المبلغ الذي يسلمه كل واحد منا ألفين وخمسمائة ريال.. إلخ..

والجواب: الحمد لله. إذا زوج الرجل موليته كبنته وأخته ونحو ذلك على أن لا يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما -فهذا نكاح الشغار، وهو حرام ومبطل النكاح من أصله، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) متفق عليه. وأما إذا ذكر صداق لكل واحدة منهن، وكان الصداق مستقلاً، وغير قليل ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به.

إذا عرف هذا فإن كانت الألفان والخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين مولية الآخر على انفراد صح وإلا فهو الشغار الممنوع. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٢٤٢ في ٩-١١-١٣٧٧هـ)

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم

رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى أوراق المكاتبة المرفقة الواردة إلينا برقم ٢٠١٣ وتاريخ ١٧-٦-٨٢هـ حول ما رفعه لكم رئيس

<<  <  ج: ص:  >  >>