هيئة الأمر بالمعروف في بالجرشي على نكاح الشغار الذي جرى بين أحمد بن معيض وأحمد بن جمعان بن سعيد في بلد المخواة حيث زوج كل منهما الآخر أخته عن طريقة الشغار. وبتأمل أوراق المعاملة وجد من بينهما خطاب قاضي قلوه رقم ٥٠٨ وتاريخ ٢٨-٤-٨٢هـ الذي يذكر فيه أنه رفع لرئاسة القضاة سابقاً يطلب التفريق بين من يتعاطى نكاح الشغار فلم يرده شيء، وهذا الذي ذكره القاضي لا أتذكره ولا أعلم أنه كتب لنا عن هذا شيئاً. ومسألة نكاح الشغار معروفة، وقد ورد إلينا عدة أسئلة عنها فكتبنا عليها أجوبة مطولة ومختصرة. وخلاصتها أنه لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن نكاح الشغار فاسد، لما روى نافع، عن ابن عمر:(أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) متفق عليه. وحقيقة نكاح الشغار كما فسره في الحديث، سواء أكان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تفسير نافع فهو راوي الحديث وقد فسره بما لا يخالف ظاهره وهو (أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما) سواء سكتا عن المهر أو اشترطا نفيه، وسواء صرحا بأن يضع كل واحدة منهما مهر الأخرى أو لم يصرحا. أو اشترطا مهراً مع البضع أو لا. كل هذه الصور داخلة في مسمى نكاح الشغار فأما إن سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل ولا حيلة فليس هذا من نكاح الشغار بل هو نكاح صحيح، لكن بشرط اجتماع هذه القيود وهي: أن يسمي المهر وأن يكون مهراً مستقلاً وأن لا يكون قليلاً